جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص184
يريد ” قلت: قد يرجع الاول للثاني، وعلى كل حال (فانه) تسقط ولايتهما حينئذ و (يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرها إجماعا) منا بقسميه، مضافا إلى الخيانة، وإلى قوله تعالى (1): ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) بناء على دخول بعض أفراد المقام فيه، وكون المرادنهي الناس أجمع الذي يدخل فيهم الاولياء، على معنى أنه لا يكون عضل منكم أو المراد خطاب الاولياء، وعلى كل حال فالمراد بأزواجهن من رضين به أن يكونوا أزواجا، لا خصوص الازواج السابقة وإن احتمل في الاية، ولكن على أي وجه دال على المطلوب، نعم لو قيل بكون المراد نهي الازواج السابقين عن عضل النساء أن يتزوجن بعد خلائهن خرجت عن الدلالة، هذا وربما استفيد من الاية ثبوت الولاية وإلا لم يكن للعضل وجه، وفيه أن العضل ظلما متحقق على كل حال كما هو واضح.
وكيف كان فلا تحتاج الى مراجعة الحاكم خلافا للمحكي عن أكثر العامة من سلب عبارتها في النكاح، فيزوجها حينئذ الحاكم، ولم نعرف ذلك لاحد من أصحابنا، نعم عن التذكرة تارة جواز الاستقلال، ناقلا له عن جميع علمائنا، مصرحا بعدم اشتراط مراجعة الحاكم، واخرى اشتراط إذنه واثبات العضل عنده وإلا لم يكن له، كما عن بعض العامة، لكنه واضح الضعف، مخالف للاصل والاجماع بقسميه.
وليس من العضل المنع من تزويج غير الكفو شرعا، بل النكاح معه فاسد بناءعلى ما تعرفه من اشتراط الكفاية في صحة النكاح، بل لعل المنع من غير الكفو عرفا للضعة و نحوها ليس بعضل، فلا يبعد جواز منع الولي عن ذلك، حتى على المختار من عدم الولاية لاحد عليها إذا كان في ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض، وإن كان لو خالفت وعقدت نفسها كان العقد صحيحا، ولو عضلها الاب دون الجد أو بالعكس سقطت ولاية من عضل دون الاخر.
(1) البقرة: 2 – الاية 232.