جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص182
” سألت الرضا عليه السلام عن رجل تتزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم، فقال: لا يكون ذا ” ضرورة عدم الولاية لاحد في الثيب.
والوجه في خبر الحلبي (1) عنه عليه السلام أيضا ” في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر، وإذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ” أي لا ينبغي لها معرضة أبيها وإن كرهت نفسها، فان اللائق بها إيثار رضا أبيها على رضاها ومحبتها، كما أومأ إليه النبي صلى الله عليه واله في مخاطبته للجارية في الخبر السابق.
وفي خبر (2) زرارة ” سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب ” المحتمل أيضا إرادة بيان أنه لا ينبغي أن يعترض أحد أمر النكاح بعد تمام مقدماته إلا الاب، فان له اعتراضه ونقضه، بل لعله دال على خلاف المطلوب، ضرورة اقتضائه صحة النكاح إذا وقع منها إذا لم ينقضه الاب وإن لم يكن عنإذنه.
وفي خبر عبد الله بن الصلت (3) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب “.
بل مما ذكرنا يظهر لك الوجه في النبوى صلى الله عليه واله وسلم ” لا نكاح إلا بولي ” والاخر عنه صلى الله عليه واله أيضا إنه قال: ” أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل – ثلاثا – ” مع أن الثاني نقلوه عن الزهري، وقد أنكره، قال ابن الجريح: ” سألت الزهري عن هذا الخبر فلم يعرفه ” كما حكاه في المسالك، بل المراد من الاول نفي النكاح الكامل قطعا لا الصحيح، كما لا يخفى على من
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب عقد النكاح الحديث 7.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 3 – من أبواب عقد النكاح الحديث 11 وفيه عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البكر – الخ.