جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص180
الاول لم نعرف قائله ولا وجهه سوى دعوى ظهور ما دل على إسقاط ولايتهما في الدائم، وفيه ما لا يخفى خصوصا بعد النصوص المصرحة في المنقطع التي قد مر جملة منها، وصحيح أبي مريم (1) السابق الذي قد عرفت قصوره عن المعارضة من وجوه وكذا الثاني الذى قد عرفت أنه ذكره الشيخ وجه جمع بين الاخبار، لكنها جميعا تأباه، نعم قد يستدل له بمكاتبة المهلب الدلال (2) ” سأل أبا الحسن عليه السلام إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إنأباها زوجها من رجل آخر، فما تقول ؟ فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله ” باعتبار مفهوم الوصف، لكن من المعلوم جريانها على مذاق العامة، على أنها قاصرة عن المعارضة من وجوه، فلا ينبغى التأمل في ضعف القولين المزبورين، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافها.
وأما القول الرابع الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما) فهو وإن ذهب إليه الصدوق والشيخ وجماعة على ما قيل، بل مال إليه بعض متأخرى المتأخرين للاصل والاخبار الكثيرة (3) إلا أنه لم يبلع حد الشهرة، بل في محكي السرائر أن الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما عنها وإن كانا على مسافة قريبة، بل فيه أيضا أنه قد رجع عن هذا المذهب بالكلية في كتاب التبيان الذى صنفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسيره للاشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها، والاصل لا ريب في انقطاعه كما عرفت، خصوصا بعد اعتراف الخصم بالسقوط مع الغيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي لا تسقط معها الولاية في حال الصغر، بل تنتقل الى وليه، فلا إشكال في انقطاع الولاية السابقة التى كانت منحيث الصغر، فلا وجه لاستصحابها كما هو واضح، وأما النصوص فجميعها أو أكثرها قاصر السند ولا جابر، مخالفة لظاهر الكتاب، موافقة لمذهب مالك وابن أبي ليلى
(1 و 2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 12 – 11.
(3) الوسائل الباب 6 و 9 من أبواب عقد النكاح.