جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص179
ولا يعارض ذلك صحيح أبى مريم (1) عن الصادق عليه السلام ” العذراء التى لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها ” بعد قصورها عن المعارضة من وجوه، فلا بأس بحمله على الكراهة أو الحرمة من جهة العوارض الاخر كما أومأ إليه الصادق عليه السلامفي خبر ابن البخترى (2) عنه ” في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها ” وسأل أبو الحسن الابادي الحسين بن روح لم كره المتعة بالبكر ؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه واله (3): ” الحياء من الايمان ” والشروط بينك وبينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال الايمان، فقال: فان فعل ذلك فهو زان، قال: لا.
فحينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد إتمامها بعدم القول بالفصل إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الاخبار اللذين لم يعدا للفتوى بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم، على أنه جمع يأباه ظاهر جميع الاخبار، بل والاعتبار، ضرورة أولوية الدائم في ذلك منه باعتبار ما فيه من العار والغضاضة، واحتمال الحبل ونحو ذلك مما لا يقاومه احتمال الفرق بتكثر حقوق الدائم وطول مدته بخلافه في المنقطع، إذ هو كما ترى، ضرورة إمكان طول المدة في المنقطع.
ومن هنا يحكى عن بعضهم أنه عكس، فأثبت الولاية في المنقطع دون الدائم، وإن كنا لم نعرف قائله، كما أنا لم نعرف وجها يعتد به له، ولسابقه سوى اعتبار لا يصلح كونه مدركا لحكم شرعي، بل لعل الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأسا،ضرورة تحقق الظلم في جبر العاقل الكامل على ما يكرهه، وهو يستغيث ولا يغاث، بل ربما أدى ذلك إلى فساد عظيم، وقتل وزنا وهرب إلى الغير، وبذلك مع الاصل تتم دلالة الكتاب والسنة والاجماع والعقل.
كما أنه مما ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكاه المصنف وغيره بقوله: (ومن الاصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع، ومنهم من عكس) بل قد عرفت أن
(1 و 2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 12 – 10.
(3) المستدرك الباب – 93 – من أبواب أحكام العشرة الحديث 11 – 19 من كتاب الحج.