جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص178
وصحيح البزنطي (1) عن أبى الحسن عليه السلام ” في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها، أللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها بخلاف الثيب، فيخرج حينئذ هو ونظيره عن الاستدلال.
وخبر صفوان (2) قال: ” استشار عبد الرحمان موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا، قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام عن تزويج ابنته علي بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها حظا “.
وخصوص خبر الحلبي (3) عنه عليه السلام ” سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها، قال: لا بأس “.
وخبر القماط (4) ” سأل عن المتعة بالبكر مع أبويها، قال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب “.
ومرسل أبى سعيد (5) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويهاتدعوني الى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال: نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فان رضيت بذلك، قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار “.
وخبر محمد بن مسلم (6) ” سألته عن الجارية يتمتع فيها الرجل، قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله فكم الحد الذى إذا بلغته لم تخدع ؟ قال: بنت عشر سنين “.
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 9 – 6 – 7 مع الاختلاف في لفظ الثاني.
(6) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المتعة الحديث 4.