جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص173
ألها أمر إذا بلغت ؟ قال: لا ” ومحمد بن بزيع (1) في الصحيح أيضا ” سألت الرضا عليه السلام يزوجها أبوه ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها ” ومثلها صحيح ابن يقطين (2) وغيره مضافا الى الاصل وتطابق الفتاوى على وجه لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك، بل في غيرها الاجماع عليه.
(و) كذا (لو زوج الاب أو الجد الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده على الاشهر) بل المشهور، للاصل وغيره، بل ربما استدل عليه بصحيحالحلبي (3) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ” وبصحيح محمد بن مسلم (4) عن أبى جعفر عليه السلام ” في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا ” وخبر عبيد بن زرارة (5) عن أبى عبد الله عليه السلام المروى في محكي البحار عن كتاب الحسين بن سعيد ” في الصبى يتزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم، قلنا فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال: لا ” إذ لو كان نكاحهما موقوفا على إجازتهما بعد البلوغ لم يتوارثا صغيرين، لكن فيه أن مجرد الحكم بالصحة والتوارث لا يدل على نفي الخيار، لان ما فيه الخيار نكاح صحيح يترتب عليه الاحكام من توارث وغيره، بخلاف الفضولي الذى لا يترتب عليه الاحكام حتى يجيز، أللهم إلا أن يقال: إن إطلاق الصحة وإشعار الاقتصار على الطلاق فيما بعد البلوغ ظاهر في اللزوم
(1 و 2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1 – 7.
(3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 4 من كتاب الارث.
(4) الوسائل الباب – 12 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(5) البحار ج 203 ص 330 الطبع الحديث عن ” ين ” الذى هو رمز عن