جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص172
ولاية المال إجماعا، فيثبت له ولاية النكاح كالاب، للخبر السابق (1) في تفسير من بيده عقدة النكاح، ولصحيح ابن سنان (2) عن الصادق عليه السلام فيها أيضا قال: ” هو ولي أمرها ” ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة في الجملة، وموثق عبيد (3) قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال:الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الاب والجد ” الدال على قوة ولاية الجد من ولاية الاب، فلا يؤثر فيها موت الاضعف كالعكس، بل هو أولى، مضافا الى إطلاقه جواز تزويج كل منهما عليها.
(و) من هنا كان (الوجه أنه لا يشترط) في ولايته بقاؤه ولا موته، وإن ذهب الى الاخير بعض العامة، بل لعله أقرب من الاول الذى مال إليه الاصبهاني في كشفه محتجا عليه بضعف الادلة من الطرفين، والاصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه، وهو عند حياة الاب، وهو منه غريب بعد ما عرفت، والمراد من الجد للاب ما هو منساق منه عن أب الاب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الاب للاصل وغيره، لكن عن التذكرة الوجه أن جد أم الاب لا ولاية له مع جد أب الاب، ومع انفراده نظر، وفيه ما لا يخفى.
(و) كيف كان فلا إشكال في أنه (تثبت ولاية الاب والجد للاب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره) ضرورة كون المدار في ولايتهما عليها صغرها لا بكارتها (و) حينئذ ف (لا خيار لها) لو عقداها أو أحدهما (بعد بلوغها على أشهر الروايتين) (4) رواية وعملا، بل لم أجد عاملا بالرواية المخالفة، بللا بأس بوصفها بالشذوذ الذى أمرنا بالاعراض عن أمثالها معه، قال عبد الله بن الصلت في الصحيح: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها
(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب عقد النكاح الحديث 4 – 2.
(3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب عقد النكاح الحديث 2.
(4) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 7 – 8.
(5) الوسائل الباب – 6 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.