پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص168

كما ترى وإن لم يطل السكوت الذى تتضرر به المرأة.

المسألة (العاشرة) (إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها فان اشتراها لمولاه فالعقد باق) للاصل (وإن اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها) له (فان قلنا العبد يملك) مطلقا أو في نحو الفرض (بطل العقد) كما يبطل نكاح الحر للامة إذا اشتراها، لظهور قوله تعالى (1): ” إلا على أزواجهم ” وغيره في منع الجمع بين سببي الوطء وانقطاع الشركة بينهما، فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في إباحة الوطء، ففى حال الاجتماع إما أن يرتفع تأثيرهما، وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو إلا الطارى فما في المسالك – من المناقشة في ذلك بأن علل الشرع معرفات، فلا يضر اجتماعها – يدفعه ما عرفته من ظهور الادلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة الى ذلك، نعم قد يناقش في ترجيح الطارئ بعدم ما يقتضى ترجيحه، بل لعل الاول أرجح باعتبارسبق تأثيره، فلا يصادف الثاني موضوعا للتأثير، فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح، أللهم إلا أن يقال: الاجماع على صحة البيع يرفع ذلك، أو يقال: إن السبب نفسه أقوى في التأثير من استدامة الاول، أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه، بناء على ملكية العبد.

لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى إما بلملك أو بالاذن الضمنية المستفادة من الاذن في شرائها لنفسه أم لا ؟ وجوه، أقواها الاخير، للحجر عليه في التصرف وإن قلنا بملكيته، والاذن في شرائها له لا يقتضي الاذن في التصرف إلا مع القرائن التى لا إشكال معها في الجواز، ولا يشكل بأنها وقعت منه في حال عدم الاذن له باعتبار كونها في ملك غيره نحو ما قيل في الوكالة على ما لا يملكه

(1) سورة المؤمنون 23 – الاية 6.