پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص167

عنه إنما يثبت في حقه لا في حق الاخر، ولعله لذا قال في القواعد: ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة سواء عقد عليها غيره أم لا، ضرورة معلومية توجه اليمين عليها مع عدم العقد، مع أنه نفى الالتفات الى الدعوى إلا مع البينة.

وعلى كل حال ففى المسالك أيضا مما يتفرع على الخلاف الاول جواز العقد على هذه، أي الخلية لغير المدعي قبل انتهاء الدعوى وعدمه، فان قلنا بسماعها بعد التزويج وترتب فائدتها السابقة صح العقد الثاني، وتثبت الدعوى بحالها، لكن العقد الثاني يفيد سقوط تسلط المدعى على البضع، فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتي ينهي الاول دعواه، لسبق حقه، فلا يسقطه الثاني بعقده، نعملو تراخى الاول في الدعوى أو سكت عنها فجواز العقد أجود حذرا من الاضرار المترتب على المنع، فان الزوج إذا علم بعدم إقدام أحد عليها أمكن أن يؤخر دعواه لذلك، ليطول الامر عليها، ويتوجه عليها الضرر بترك التزويج، فيكون وسيلة إلى الرجوع إليه، وهو يستلزم الحرج والاضرار المنفيين بالاية (1) والرواية (2) وإن قلنا بعدم سماع الدعوى على المعقود عليها أصلا كما ذهب إليه المصنف اتجه عدم جواز تزويجها إلى أن يخرج من حقه بانتهاء الدعوى، ويشكل الامر حينئذ لو ما طل بها وقصد ما ذكرناه، ولعل الجواز حينئذ مطلقا قوي.

قلت: قد عرفت عدم سقوط الدعوى بالتزويج عندنا وإن تعدد المدعى عليه به، وعدم تسلط المدعى البضع لو فرض نكول المرأة عن اليمين لا يقتضي عدم جواز التزويج للامرأة الخلية شرعا، بل لو قلنا بسقوط الدعوى منه أصلا أمكن القول بجواز التزويج لذلك، وأقصاه أنه توصلت الامرأة إلى إسقاط دعواه بطريق محلل، كما أن الرجل قد تزوج امرأة خلية شرعا وإن ترتب على ذلك سقوط دعوى المدعى، واحتمال أن مجرد الدعوى يمنعها من التزويج ومن الاقدام عليها

(1) سورة الحج: 22 – الاية 78.

(2) الوسائل الباب – 12 – من كتاب احياء الموات.