پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص164

من احتمال عدم الانسحاب بل جزم به في جامع المقاصد وكشف اللثام لكون الحكم على خلاف الاصل فيقتصر على مورده – لا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه.

المسالة (التاسعة) (إذا عقد على امرأة فادعى آخر) عليها (زوجيتها لم يلتفت الى دعواه) عليها (إلا مع البينة) قال يونس (1) ” سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج ؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوج ؟ قال: هي امرأته إلا أن يقيم البينة ” ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد (2) وفي خبر عبد العزيز بن المهتدى (3) سألت الرضا عليه السلام قلت له: ” إن أخى مات وتزوجت امرأته، فجاء عمى فادعى أنه كان زوجها، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار، وقالت: ما كان بينى وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها ” ولا ينافي ذلك مضمر سماعة (4) ” سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتي، وليستلى بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل ” بعد أن كان محمولا على ضرب من الاستحباب للاحتياط، إذ لم نجد عاملا به.

وعلى كل حال فظاهر المصنف بل قيل والاكثر أنه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلا باطلة، لا يتوجه لها عليها اليمين وإن كانت هي منكرة، إذ اليمين انما تتوجه على المنكر الذى لو اعترف لزمه الحق باعترافه، والامر هنا ليس كذلك، ضرورة أنها لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية، لكونه في حق الغير، وهو الزوج المالك بضعها بالعقد المفروض، فلا يقبل قول الغير في إسقاطه،

(1) الوسائل الباب – 23 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3.

(2) أشار إليها في الوسائل الباب – 23 – من أبواب عقد النكاح الحديث 3 وذكرها في التهذيب ج 7 ص 477 الرقم 1914.

(3 و 4) الوسائل الباب – 23 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1 – 2.