جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص162
فيه خلاف بينهم، وهو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوى التاريخين، لانه منكر، ويقدم قوله مع عدم البينة، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه، وفيه أنه منكر بالنسبة الى دعوى المدعية، لا بالنسبة الى من ادعى عليها الزوجية المفروض إنكارها، فانه مدع صرف، نعم قيل: ترجح هذه البينة على بينتها بعد فرض عدم إمكان الجمع بينهما للتنافي بأنها على فعل لا يعلم إلا من قبله، بل لو فرض تصديق الاولى أمكن ترجيح بينته أيضا بأنيقال: إن الاختين حينئذ متداعيان، كل منهما يدعي زوجية الرجل، فمع فرض تصديقه لاحدهما ترجح بينتها على الاخرى باقراره لها بالتزويج، نعم لو لم يكن إقرار منه أشكل تقديم إحدى البينتين على الاخرى مع فرض التنافي وعدم الترجيح، وحينئذ يتجه الرجوع الى القرعة التى هي لكل أمر مشكل، والتحقيق أن الترجيح لما ستعرفه لا لذلك، نعم قد يشكل ترجيح بينتها بالدخول الذى قد عرفت أعميته من النكاح خصوصا مع سبق البينة الرجل في التاريخ لبينتها، فليس حينئذ إلا للتعبد للخبر المزبور، لا للقواعد.
أللهم إلا أن يفرض اقتران الدخول بقرائن تقتضي تكذيب بينته.
وكيف كان ففى القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها أن الاقرب الافتقار في قطع الدعوى الى اليمين ممن قبلت بينته، أما الرجل فلان بينته إنما هي لاثبات ما ادعاه على المرأة الاولى، وبينه وبين أختها دعوى اخرى هو فيها منكر، فلا بد من اليمين لقطع دعواها، ولا يضر إقامتها البينة، لعدم المنافاة، لا مكان سبق العقد، وأما المرأة فيمينها على نفي العلم، لاحتمال علمها بقدم العقد على الاولى، ولتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر الى المرأتين.
وإن كانت هي مدعية خاصة والدخول إنما كان مرجحا لا مسقطا للبينة المقابلة فيبقى التعارض حينئذ إلى أن تحلف، وليس في ذلك خروج عن النص، إذ غايته ترجيح البينة، وهو لا ينافي إيجاب اليمين، نعم لا يمين مع كون البينة بالسبق، ضرورة اقتضائها حينئذ بطلان البينة المقابلة، وقد يشكل ذلك في المرأة