جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص161
السابقة التى لا تعارضها بينته المفروض تأخرها عن الاولى المراد بها أنها زوجته الان منذ زمان كذا (ومع عدم الامرين) بأن انتفى الدخول واتفقت البينتان بالتاريخ أو أطلقتا أو سبق تاريخ بينته على تاريخ بينتها (بكون الترجيح لبينته) قيل: لرجحانما على بينتها بأنها تنكر ما هو فعله الذى هو أعلم به من غيره، إذ لعله عقد على الاولى قبل العقد عليها وهى لا تعلم، وإن كان هو مع أنه أخص من المدعى لا يخلو من نظر بل منع، ولخبر الزهري (1) عن علي بن الحسين عليه السلام ” في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك، وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا، فقال: إن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد استحق بضع هذه، وتريد أختها فساد هذا النكاح، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها ” والمناقشة فيه بالضعف يدفعها عمل الاصحاب به من غير خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد عداما عن المصنف في النكت، بل عن بعض دعوى الاجماع عليه.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن الصور حينئذ في إقامتها البينتين اثنتا عشرة، لانهما إما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، وعلى تقدير كونهما مؤرختين إما أن يتفق التاريخان أو يتقدم تاريخ بينته أو تاريخ بينتها، وعلى التقادير الستة إما أن يكون قد دخل بالمدعية أولا، يقدم قولها في سبعة منها، وهى الستة المجامعة للدخول مطلقا باعتبار ظهوره في الزوجية وإن كان قد يمنعظهوره في ذلك، أللهم إلا أن يفرض اقترانه بما يفيد ذلك، وواحدة من الستة الخالية عنه وهى ما لو تقدم تاريخها، ويقدم قوله في الخمسة الباقية، كما ظهر لك أيضا أن الصور في غير الحال المفروض ستة هي عدم إقامة أحد منهما البينة أو إقامة الرجل دونها أو بالعكس، والثلاثة مع الدخول وعدمه، وقد عرفت الحكم فيها جميعا، فتكون الصور حينئذ ثمان عشرة.
لكن في المسالك في شرح قول المصنف هذا الحكم مشهور بين الاصحاب لا يظهر
(1) الوسائل الباب – 22 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.