جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص157
في غير موضوعه كان مشكلا أيضا، لكونه كالمأول بالنسبة الى ذلك، بل هو شبه القضية في واقعة لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت، هذا.
ولو ادعى الزوج عدم التعيين حاله وادعى الاب التعيين بتفويض الزوج أو باطلاقه كان القول قول الاب لانه مدع للصحة، بخلاف الزوج المدعي للفساد، وكذا لو ادعاه باختلاف القصد في التعيين وادعى الاب الصحة باتحاده.
المسالة (السابعة) (يشترط في النكاح) بأقسامه (امتياز الزوجة عن غيرها) اتفاقا في كشف اللثام وغيره، كما أنه يشترط امتياز الزوج أيضا كذلك (بالاشارة أو التسمية أو الصفة) الرافعة للاشتراك أو غير ذلك مما يميزهما ويشخصهما في الواقع وإن لميتعينا حال العقد، بل قد يقال بالاخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه في الظاهر، إذ احتمال اعتبار التشخيص المستلزم لمعرفة الشخص في الظاهر أيضا – ولو بعد العقد وإلا بطل، فلا يجدى في اناطة العقد بمتشخص في الواقع مجمل في الظاهر – مخالف لا طلاق الادلة المقتصر في الخروج عنه على المتيقن، وهو العقد على غير المتميز في الواقع مع احتماله، لاصالة عدم النقل المقتصر في الخروج عنها على المتيقن المعهود، وهو المتميز واقعا، وظاهرا، نعم لا يعتبر فيه ذلك حال العقد، بل يكفى فيه التمييز بعده، بل لو اتفق عروض الاشتباه استخرج بالقرعة، لا أنه يكفي بناء العقد على المتشخص واقعا المجمل ظاهرا على أن يستخرج بالقرعة، كالعقد على الكبرى مثلا المعلوم عدم التمكن من معرفتها ظاهرا، لجهل تاريخ الولادة ونحوه، ولعله لا يخلو عن قوة.
وربما كان هو الظاهر من عبارة المصنف وغيرها وإن كان التفريح خاصا، بل ومعقد اتفاق كشف اللثام، بل كاد يكون صريح ثاني الشهيدين في المسالك، فانه