پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص155

الادلة خلافه، بل يمكن دعوى الاجماع على اعتبار القرعة في نحو المقام.

وعلى كل حال فوجه الاشكال في الخبر أنه يدل حينئذ على أن الرؤية كافية في الصحة، والرجوع الى قول الاب وإن خالف ما نواه الزوج وعدمها كاف في البطلانوإن توافقا، مع أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد وعدمها، ولا تفيد التعيين، ولا عدمها ينافيه، بل ولا تفيد ما نزله المصنف عليه، لان التفويض الى الاب إن كفى مع تولية القبول من غير أن يقصد معينة فلا فرق بين الرؤية وعدمها، فيلزم الصحة على التقديرين، وإن لم يكف بطل على التقديرين، ولا دلالة في الرؤية ولا عدمها على شئ من الامرين وإن كان ظاهر المصنف ذلك، بل وكذا المحكي عن المختلف، فانه قال: ” والتخريج في هذه الرواية أن الزوج إذا كان قدرآهن كلهن فقد رضي بما يعقد عليه الاب منهن، ورضي باختياره، ووكل الامر إليه، فكان في الحقيقة وكيله، وقد نوى الاب واحدة معينة، فينصرف العقد إليها، وإن لم يكن قدرآهن كان العقد باطلا، لعدم الرضا بما يسميه الاب ويعينه في ضميره، والاصل في ذلك أن نقول: إن كان الاب قد نوى واحدة بعينها وكان رؤية الزوج لهن دليلا على الرضا بما يعينه صح العقد، وكان القول قول الاب فيما عينه، وإلا فلا ” فهو كالصريح في أن العمدة هو التفويض، والرؤية دليل عليه، وإن كان فيه نظر، بل منع، ضرورة أعمية خصوص الرؤية من ذلك، وانما هو إن كان فمن قبول الزوج، مع إجمال الاب، فان ظاهر القبول الرضا بما أوجبه الاب وأراده وعلى كل حال فظاهره كون الرؤية دليلا كاشفا.

لكن في كشف اللثام جعل جواز التفويض وعدمه دائرا مدار الرؤية وعدمها، لا أن الرؤية دليل التفويض، وعدمها دليل عدمه الى أن قال: ” إنه لا بعد في أن يكون التفويض الى الولي جائزا في النساء التى رآهن، لانهن تعين عنده، دون من لم يرهن لكثرة الجهالة، لا أن الرؤية دليل على التفويض، وأن التفويض جائز مطلقا على أنه إن رأى بعضهن خاصة كان الظاهر تعلق نيته بمن تعلقت بها الرؤية، وإن تعددت فالتفويض في تعيين واحدة منهن، فان ادعى الاب غيرهن لم يسمع منه، لظهور خلافه “.