پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص153

كالسفر المندوب والعبادات المتوقف عليه، هذا.

وفي المسالك لا فرق في ثبوت هذه الاحكام بين حلف الاخر وعدمه، لانها مترتبة على نفس دعوى الزوجية، بل قيل: ولا بين تكذيب المدعي دعواه بعد ذلك وعدمه، قلت: هو كذلك، لكن قد يقال: إن ذلك كله جائز للمدعى إذا اعترف بعد ذلك بأنه قد كان مبطلا في الدعوى، لانه شئ لا يعلم إلا من قبله، مع احتمال الالزام باقراره، فتأمل جيدا، فانه قد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الحج عند تعرض المصنف في الاحرام فيما إذ اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع النكاح فيه وأنكره الاخر، والله العالم.

ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق ولو بقول: ” إن كانت زوجتى فهى طالق ” فالظاهر انتفاء الزوجية عنها، وجاز لها التزويج بغيره لا بأبيه وابنه مطلقا، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة إلا على الوجه الذي ذكرناه.

المسألة (السادسة) (إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد) ولا فسرها بغير الاسم فان لم يقصد معينة بطل، لما ستعرفه من اعتبار تشخيص الزوج والزوجة في النكاح على وجه يحصل به التمييز، وأنه لا يكفى فيه المطلق وإن كفى في البيع ونحوه، وإن قصد معينة (لكن) كان (قصده لها بالنية) صح وإن وافقه الزوج عالما بالموافقة، لا اتفاقا من دون قصد للتعاقد والربط، أو وكل القصد إليه في قول، فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميزة لديه فعلا، فان الاول إلى العلم كاف لاطلاق الادلة، ولكن لا يخلو من نظر تعرفه إن شاء الله.

(ف‍) ان (اختلفا في المعقود عليها) بعد الاتفاق منهما على صحة العقد المستلزمة لو رود الطرفين على واحدة معينة بالنية المتفقة منهما كان كل منهما