جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص146
معاملة المختار، ولذا كان عقابه في المعاصي الصادرة منه عقاب المختار، بل ربما أوجب عليه الحد، نعم يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج، كما هو الغالب والمتعارف، فهو حينئذ فضولي، بل لعل قوله عليه السلام ” فهو رضا ” يشعر به، ولا ينافيه الانكار في السؤال المراد به الوحشة مما فعلته لا عدم الرضا، بل ولا قوله: فيه ” ثم ظنت ” الخ، إذ هو مع أنه في السؤال يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا، ومن ذلك يعرف ما في الرياض، فانه بعد أن ذكر ضعف الرواية عن مقابلة القواعد وأنه لا يمكن إلحاقها بالفضولى، لكون المذكور فيها الانكار بعد الافاقة الملازم لعدم الرضا، قال: فطرحها رأسا أو حملها على ما في المختلف وغيره وإن بعد متعين،وفيه ما عرفت مضافا الى مخالفة ما في المختلف إطلاق الادلة أيضا المقيد بالصحيح المزبور، فتأمل جيدا والله العالم.
المسالة (الثانية) (لا يشترط في نكاح الرشيدة) وإن كانت بكرا حضور (الولي) على الاصح كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله (و) كذا (لا) يشترط عندنا (في شئ من الانكحة) الدائم والمنقطع والتحليل والملك (حضور شاهدين) خلافا لما عن العامة ولابن أبى عقيل منا، فاشترطه في الدائم، لخبر ضعيف (1) موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا، لقصوره عن معارضة ما يقتضى الصحة من إطلاق الادلة وغيره من المعتبرة المستفيضة، ولذا حكى الاجماع على خلافه في محكي الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة (و) حينئذ ف (لو أوقعه الزوجان أو الاولياء سرا جاز) كغيره من العقود، لما عرفت (ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل) عندنا خلافا لمالك، فانه وإن وافقنا على عدم اشتراط الاشتهاد
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب المتعة الحديث 11.