جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص144
إليه في الجملة خبر (1) رفع القلم المشهور بناء على إرادة ما يشمل ذلك منه لا خصوص التكليفى.
(نعم في) عقد (السكران الذي لا يحصل) ولا يميز ما يخطاب ويخطاب به (تردد) وخلاف من كونه كالمجنون الذى قد عرفت سلب حكم عبارته، فلا تجديه الاجازة المتأخرة، ومن إطلاق الادلة السالم عن معارضة ما يقتضي سلب حكم عبارته إذ يمكن كونه كالمكره الذى يصحح عقده رضاه المتأخر (أظهره) عند المصنف وجماعة (أنه لا يصح، ولو أفاق) بعد ذلك (فأجاز) للاصل، ولان المعتبر قصد المكلف الى العقد والفرض عدمه، والاجازة انما تثمر في الصحيح في نفسه لا الباطل (و) لكن (في رواية) محمد بن اسماعيل بن بزيع في الصحيح (2) (إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت ورضيت ودخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا) قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة، ابتليت بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها ؟ ام التزويج فاسد، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها ؟ قال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها، قال: نعم ” بل عن الشيخ في النهاية ومن تبعه العمل بها، بل حكى ذلك أيضا عن الصدوق في الفقيه والمقنع، بل مال إليه غيرواحد من متأخري المتأخرين كسيد المدارك وصاحب الكفاية والمحدث البحراني، بل أيده الاخير بصحيح الحلبي (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال:
(1) الوسائل الباب – 36 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 2 من كتاب القصاص.
(2) الوسائل الباب – 14 – من أبواب عقد النكاح الحديث 1.
(3) الوسائل الباب – 11 – من أبواب ميراث الازواج الحديث 4 من كتاب الارث.
(جواهر الكلام ج 9).