پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص143

وفيه ما لا يخفى من القطع بالصحة لو قال: ” إن كان يوم الجمعة فقد زوجتك ” على فرض عدم إرادة التعليق منه، هذا.

وفى القواعد ويعتبر فيه أيضا إتحاد المجلس، فلو قالت: ” زوجت نفسي من فلان ” وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا للايجاب، وفيه أنه لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه وفى غيره من العقود، وفى كشف اللثام لعل السر فيه أنه ما لم يتحقق الطرفان جاز لكل منهما الاعراض، فإذا تحققا في مجلس واحد لزم العقد لعدم الاعراض ظاهرا، بخلاف ما لو تفارقا، إذ لا قرينة على عدم إعراض الموجب، فانه أمر قلبى.

وبالجملة فمع التقارن صريح ومع الافتراق بمنزلة الكناية، فكما لا تعتبروإن قصد المراد في العقد فكذا مع الافتراق وإن لم يعرض في البين، وفيه منع عدم الانعقاد عند ذلك كما عرفته غير مرة، نعم تأخير القبول على وجه ترتفع المطابقة بتخلل كلام أو سكوت اختيارا أو اضطرارا لا يبعد عدم الانعقاد معه، لذهاب هيئة التخاطب العقدى، ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه مما لا يرفع تلك الهيئة التى عليها المدار، والله العالم.

(وأما) النظر في (الثاني) أي الحكم (ففيه مسائل): (الاولى) (لا عبرة في النكاح) كغيره من العقود (بعبارة الصبى إيجابا وقبولا) لنفسه ولغيره (ولا بعبارة المجنون) المطبق ولا الادواري في دوره بلا خلاف معتد به أجده، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل ربما كان من الضروريات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود، فكانت كأصوات البهائم بالنسبة الى ذلك وربما يؤمي