جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص142
كشف اللثام هو مما قطع به الاصحاب كما تقدم ذلك كله في كتاب البيع بما لا مزيد عليه، فلاحظ ما هناك في ذلك، وفي غيره من المسائل التى ذكرت هناك وإن كان بينهما نوع مخالفة لما هنا.
وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق، بل ولا للعاجز عنه الا أن يضم إليها قرينة تدل على القصد، فانها حينئذ من أقوى الاشارات، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة) وإن جوزناهاللنبى صلى الله عليه واله وسلم، بل تخصيصها بنص الكتاب (1) يرشد الى عدمها في غيره، بل قد يرشد الى العدم في غيرها أيضا (ولا التمليك ولا الاجارة) ولا غيرها من الالفاظ التى لم يتعارف استعمالها في عقده، بل هي منكرة في عرف المتشرعة، بل في المسالك أنه موضع وفاق، وانما نبه بذلك على خلاف بعض العامة حيث جوزه بكل واحد من هذه الالفاظ (سواء ذكر فيه المهرأ وجرده) وآخر اشترط اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح، لكن الجميع كما ترى، وذلك لا ينافي ما سمعته منا من عدم اعتبار لفظ مخصوص، لان المراد الالفاظ التى لم يعلم عدم العقد بها مما هو مستنكر في عرف المتشرعة، نحو استعمال لفظ النكاح في البيع وبالعكس وغيره، بل ربما عد بعضه من الاغلاط، باعتبار خروجه عن قانون اللغة حقيقتها ومجازها، نعم قد يناقش في خصوص ” ملكتك ” فانه يمكن القول بجوازه مع فرض إرادة معنى ” أنكحتك ” منه من تمليك سلطنة البضع منه، لانه ليس من الالفاظ التى يستنكر في عرف المتشرعة عقد النكاح بها ولا هو مما علم عدمه، بل ورد التعبير بها عن العقد في النص وعبارات الاصحاب، فلا يبعد اندراجه تحت إطلاق الادلة والامر سهل بعد وضوح المراد ومعرفة الضابط، ولكن مع ذلك لا ينبغىأن يترك الاحتياط، وقد أطنبنا في تحرير ذلك كله في كتاب البيع، فلاحظ وتأمل.
ومن ذلك اعتبار التنجيز اتفاقا، فلو علقه ولو بأمر متحقق لم يصح، بل في كشف اللثام لم يصح وإن لم يرد التعليق، لانه غير صريح، فهو بمنزلة الكناية،
(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 50.