پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص141

الايجاب، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ ” تزوجت ” ونحوه مما هو بمعنى الايجاب، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح، بل قد عرفت سابقا احتمال كونه إيجابا، وأن النكاح كالصلح يقع إيجابه من كل من المتعاقدين، كما يؤمى إليه قوله عليه السلام: ” فإذاقالت نعم فقد رضيت ” إلى آخره، الظاهر في كون ذلك قبولا منها، والاجماع على كون عقد النكاح إيجابا وقبولا لا يقتضى تعيين كل واحد من كل واحد، بل يمكن إرادة القائل بتقديم القبول، هذا المعنى، لا أن مراده التقديم قبولا، إذ قد يمنع تحقق معناه متقدما باعتبار كونه حينئذ كالانفعال الذى يحصل تبعا لحصول الفعل، شبه الانكسار المتعقب للكسر، ولا أن المراد عدم اعتبار معنى القبولية في النكاح المنافى للاجماع بقسميه، بل وظاهر النصوص، فلا يكفى حينئذ اقتران إنشاء التراضي منهما بالنكاح، بل لابد من اتصال أحدهما بالاخر لكن على الوجه المزبور من أيهما كان، فتأمل جيدا.

(ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين) وما شابههما من الالفاظ العربية (الى ترجمتهما بغير العربية) من الفارسية والتركية وغيرهما إتفاقا منا كما عن المبسوط والتذكرة، للاصل السالم عن معارضة الاطلاق المنصرف الى اللفظ العربي ولو بقرينة كون المخاطب والمخاطب والقرآن عربيا (إلا مع العجز عن العربية) على وجه يشق عليه التعلم، لفحوى ما ورد (1) في الاخرس، كما أوضحنا ذلك كله في كتاب البيع، وذكرنا هناك البحث في اللحن في المادةوالاعراب وأنهما أولى من الترجمة على الظاهر، وأنه لا يجب التوكيل وإن تمكن منه.

(و) حينئذ ف‍ (لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه) بعد فرض علم كل منهما بمقصود الاخر (ولو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما) لخرس أصلي أو عارضي (اقتصر العاجز على الاشارة الى العقد والايماء) فان ذلك منه يقوم مقام اللفظ، وفى

(1) الوسائل الباب – 59 – من أبواب القراءة في الصلاة من كتاب الصلاة والباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.