پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص139

مقام القبول، وربما كان في النصوص سيما الخبر الاول إشارة الى ذلك، والحاصل أنه لا ينكر قوة القول بالاكتفاء بكل لفظ دال على قصد العقد به على الوجه المتعارف في الدلالة على مثله، من غير فرق بين الماضي وغيره، وبين الحقيقة وغيرها.

(و) على كل حال فقد عرفت دلالة الخبر المزبور على أنه (لو قال الولي أو الزوجة: ” متعتك بكذا ” ولم يذكر الاجل انعقد دائما، وهو) ظاهر في ال‍ (دلالة على) ما سمعته منا من (انعقاد الدائم بلفظ التمتع) الذي قد عرفت أنه للقدر المشترك، وهو تمليك الانتفاع بالبضع، فلا يتشخص للمنقطع إلا بذكر الاجل، كلفظ ” زوجتك ” و ” انكحتك ” وإن تعارف استعماله في المنقطع عرف حادث، فمع فرض الاقتصار على ارادة معناه الذى هو التمتع والانتفاع من دون قصد الانقطاع يكون دائما، بل دعواه لا تسمع مع عدم الدلالة على ذلك من حال أو مقال، ويأتى إن شاء الله تحقيق المسألة في محلها.

(و) كيف كان فقد عرفت أيضا أنه (لا يشترط في) لفظ (القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ والقبول بآخر، فلو قال: ” زوجتك ” فقال: ” قبلت النكاح ” أو) ” نكحت ” أو قال الولى مثلا: (” أنكحتك ” فقال: ” قبلت التزويج “) أو ” تزوجت ” (صح) بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الادلة.

(ولو قال) أجنبي مثلا: (زوجت بنتك من فلان) مستفهما عن انشاء التزويج (فقال) الاب مثلا: (” نعم “) قاصدا إنشاء التزويج بذلك (فقال الزوج: ” قبلت ” صح) في المحكي عن الشيخ وابن حمزة والنافع والارشاد والقواعد على أشكال في الاخير (لان ” نعم ” يتضمن إعادة السؤال، ولو لم يعد اللفظ) فكأنه قال: ” زوجت بنتى من فلان ” منشئا فقال الزوج: ” قبلت ” فيدخل حينئذ تحت إطلاق الادلة، بل ربما أومأ إليه ما سمعته من النصوص.

(و) لكن قال المصنف (فيه تردد) من ذلك، ومن احتمال اعتبار ألفاظ خاصة على وجه لا يقوم مقامها ما يتضمنها، فلا يخرج عن الاصل إلا بها، وضعف النصوص المزبورة واختصاصها بالمتعة، مضافا الى ما في الرياض من أن مقتضى