جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص138
تغلب) عن الصادق عليه السلام (1) (في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت: نعم فهى امرأتك) فانه سأله ” كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الاجل ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت، فهى امرأتك، وأنت أولى الناس بها، قلت: فانى أستحيى أن أذكر شرط الايام، قال هو أضر عليك، قلت: وكيف ؟ قال: إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام، ولزمتك النفقة في العدة، وكانت وارثا، ولم تقدر أن تطلقها إلا طلاق السنة ” وما في رواية ابن أبى نصر عن تغلبه (2) قال: ” تقول: أتزوجكمتعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نكاحا غير سفاح على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة ” وما في رواية هشام بن سالم (3) قال: ” قلت: كيف أتزوج المتعة ؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ” واحتمال اختصاص خصوص ذلك بالجواز كما هو ظاهر المصنف واضح الضعف، كاحتمال اختصاص ذلك بالمتعة، ضرورة أنه متى جاز فيها جاز في الدوام، لعدم الفارق، ولما سمعته في الاول من أنه إذا ترك الشرط كان تزويج دوام.
كما أن إشكال ما في الخبر بأنه يلزم من صحة العقد بهذا اللفظ صحته بدون ايجاب، لان ” نعم ” في جواب القبول لا يكون إيجابا، وذلك باطل قطعا واضح الضعف إيضا، لكونه مصادرة واضحة، إذا القائل بذلك يجعل ” نعم ” إيجابا لتضمنها مجموع الجملة التى هي ” زوجتك ” لقيامها مقامها، على أنه يمكن أن يكون النكاح كالصلح يصح وقوع إيجابه من كل من الطرفين، فتكون ” نعم ” حينئذ قائمة
(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 1 وذيله في الباب – 20 – منها الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 2 عن ثعلبه وهو الصحيح.
(3) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة الحديث 3.