جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص137
المهر، على أنه لو كان قبولا لزم جواز التخلل بين الايجاب والقبول بالكلام الكثير الذى ليس من متعلقات الايجاب.
وما في المسالك – من أن المعهود من عقود النبي والائمة عليهم السلام المنقولة عنهمخصوصا عقد الجواد عليه السلام على ابنة المأمون مؤذن باعتبار عد مثل ذلك مما يتعلق بمصلحة العقد، وليس على اعتبار المقارنة المحضة دليل صالح، والقدر المعلوم اعتباره أن يعد القبول جوابا للايجاب، ويظهر من التذكرة جواز التراخي بين الايجاب والقبول بأزيد من ذلك، فانه اعتبر في الصحة وقوعهما في مجلس واحد وإن تراخى أحدهما عن الاخر – واضح الضعف لما عرفت من عدم إرادة القبول من الامر السابق، فلا إنشائية عقد، والفصل الذى لا يقدح إنما هو فيما كان من متعلقات الايجاب كالشرائط ونحوها، لا الفصل بما لا مدخلية له في ذلك، وإن كان هو من مصلحة المتناكحين، لترغيب أحدهما في الاخر مثلا ونحوه، لكن، يهون الخطب عدم انحصار الدليل على ذلك بذلك، وأن مبنى الاكتفاء بذلك على استفادة الرضا من الطلب الاول.
وعلى كل حال فما يظهر من المصنف – من الاقتصار في الاجتزاء بالامر على هذه الصورة بقرينة ما سمعته منه من اعتبار الماضوية فيهما فحينئذ لو قالت الامرأة: ” تزوجني ” منشأة بذلك الايجاب، فقال: ” تزوجتك ” لم يصح حينئذ – هو كما ترى، فان الظاهر عدم الفرق، بل لعل هذه الصورة أولى، لسلامتها مما عرفت،ومن تقدم ما هو بمعنى القبول على الايجاب.
(و) كذا الكلام فيما ذكره أيضا من أنه (لو أتى بلفظ المستقبل كقوله ” أتزوجك ” فتقول ” زوجتك ” جاز) وفاقا للمحكي عن الحسن (وقيل) والقائل ابنا حمزة وسعيد والفاضل في المحكي عنهم: (لابد بعد ذلك من تلفظه بالقبول) للاستصحاب والاقتصار على المتيقن (و) فيه أنه مناف لما (في رواية أبان بن