پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص135

ولفظ ” قبلت ” صريح في الدلالة عليها، والشبهة آتية فيما لو قال ” قبلت التزويج – أو – النكاح ” ولم يضفه إليها، لاحتمال إرادة غير التزويج المطلوب، ويندفع بأن اللام ظاهرة في العهد الخارجي، على أن قرينة الحال كافية في مثل ذلك، كما هو واضح، والله العالم.

ثم لا يخفى عليك أنه بما ذكرنا يعرف البحث فيما ذكره المصنف (و) غيره، بل في المسالك أنه المشهور، من أنه (لابد من وقوعهما) أي الايجاب والقبول (بلفظ الماضي الدال على صريح الانشاء، اقتصارا على المتيقن) في الخروج عن أصالة عدم الانتقال، وخصوصا في الفروج المطلوب فيها شدة الاحتياط (وتحفظا من الاشتمار المشبه للاباحة) التى لا يعتبر فيها لفظ مخصوص، فضلا عن الهيئة المخصوصة، فلو فرض عدم اعتبار الماضوية هنا والاكتفاء بكل لفظ دال من غير فرق بينه وبين المضارع والامر، كان النكاح وغيره من العقود اللازمة كالاباحات، على أن المضارعمحتمل للوعد والامر للطلب، فلا صراحة فيهما في الانشاء المخصوص، ضرورة امكان المناقشة في ذلك كله بالاكتفاء في الخروج عن الاصل بالطلاق أدلة العقود، وما تسمعه من النصوص (1) المؤيدة بأن المقصود من العقد الدلالة على القصد الباطن بلفظ دال عليه، من غير فرق بين الالفاظ، وبمنع صراحة الماضي في الانشاء لاحتماله الاخبار وغيره، ومع فرض ملاحظة النقل وقرائن الاحوال يرتفع الاحتمال عن الجميع، بل الامر بعض أفراد الانشاء، فهو أولى بالنقل الى قصد الانشاء، والاقتصار على المتيقن غير لازم قطعا بعد ظهور الادلة في التناول، على أنه قد يعارضه الاحتياط، كما إذا اتفق وقوع العقد بالامر والمضارع، وأصر الزوج على البقاء على العقد، فان الحكم بنفي الزوجة وتزويجها لغيره مناف للاحتياط، والتحفظ من الاشتمار يمكن بجعل الضابط اللفظ الدال على القصد الباطن بالطريق المتعارف في إفادته، والتعبير عنه.

(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المتعة والمستدرك الباب – 2 – من أبواب المهور الحديث 2.