جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص134
ستعرفه منه، كما أنه عرفت ما نوقش فيه بأن إطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز، لان المتبادر منه المنقطع، كما هو معلوم، ولما ذكروه من افتقاره الى القرينة، وهى عدم ذكر الاجل، بل ظاهرهم أن الاجل جزء مفهومه، وحينئذ فاستعماله بدونه استعمال للفظ في غير ما وضع له، والتجوز في العقود اللازمة توسع لا يرتضونه، والفرق بينه وبين ” زوجتك ” واضح، لان ” زوجتك ” حقيقة في القدر المشترك بين الامرين أو مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، وعلى التقديرين فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة، بخلاف اللفظ الاخر الذى قد اعترفوا بمجازيته، إذ قد عرفت دفعها بمنع المجازية أولا، ومنع عدم كفاية مثل هذا التجوز ثانيا، ودعوى الاجماععلى ذلك ممنوعة أيضا، كدعوى الاجماع على عدم العقد به بالخصوص من الطبريات، والاصل يكفى في قطعه ما سمعته من ظهور النصوص في كون ذلك من جملة المقاصد التى خلق الله الالفاظ للانسان في بيانها بالطرق التى ألهمها إياه ودله عليها، من غير فرق بين المجاز والحقيقة، فالاصل حينئذ عدم الاشترط، لاطلاق الادلة، وتعارف العقلاء في بيان المقاصد.
وبذلك تعرف الكلام في كثير مما تسمعه في الايجاب، بل (والقبول) وإن ذكره المصنف وغيره أنه هو (أن يقول ” قبلت التزويج ” أو ” قبلت النكاح ” أوما شابههما) مثل ” رضيت ” ونحوه، لكن بملاحظة ما ذكرناه تعرف عدم انحصاره في لفظ مخصوص ولا هيئة مخصوصة، بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق المتعارف في بيان أفعاله من المقاصد، وعلى كل حال فلا خلاف ولا إشكال في حصوله باللفظين المذكورين وإن تخالف مع الايجاب بأن كان: ” زوجتك ” فقال: ” قبلت النكاح ” أو بالعكس، ضرورة قيام الالفاظ المترادفة بعضها مقام بعض، على أن المراد ذكر ما يدل على المقصود من غير اعتبار خصوص دال، كما لا خلاف عندنا.
(و) لا إشكال في أنه (يجوز الاقتصار على ” قبلت “) كغيره من العقود،خلافا لما عن بعض الشافعية من المنع، لانه كناية لا صريح، كما لو قال: ” زوجنيها ” فقال: ” قبلت ” ورد بمنع عدم صراحته، لان الغرض من الالفاظ الدلالة على الارادة،