پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص133

هنا، وإلى ما في النكاح من شوب العبادة التى لا تتلقى إلا من الشارع (و) لكن مع ذلك (جوازه) عند المصنف (أرجح) لمنع المجازية، بل هو للقدر المشترك كلفظ ” زوجتك ” بقرينة تتبع موارد استعماله في الكتاب والسنة في مطلق الاستعمال والانتفاع، أو لمنع اعتبار الحقيقة في العقود اللازمة، بل يكفى فيها المجازات المتعارفة في مثلها، فيشملها حينئذ آية ” أوفوا بالعقود ” (1) وغيرها، ضرورة كون العقد حينئذمن جملة المقاصد التى تعتور الانسان، فكلما يتعارف في التعبير عنه وفي الدلالة عليه كاف فيه، كغيره من المعاني والمقاصد، وربما كان ذلك هو السر في خلو النصوص عن التعرض لخصوص الالفاظ، بل التأمل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك، كما لا يخفى على من لاحظ عدم اعتبارهم خصوص لفظ ولا خصوص هيئة، ومن ذلك يعلم قوة ما ذكره المفيد وغيره في باب البيع من عدم اعتبار لفظ مخصوص، وقد اعترف بذلك في المسالك حيث إنه بعد أن حكى عن الفقهاء أنهم عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة وأنهم بنوا أمرها على المضايقة بخلاف العقود الجائزة قال: ” والذى يظهر من النصوص أن الامر أوسع من ذلك ” الى آخره.

لكن لا ريب في أن الاحتياط لا ينبغى تركه خصوصا في النكاح الذى فيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع، والاصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب الحل شرعا، وأن من المحتمل كون الامر بالوفاء للمتعارف من العقود التى لا طريق إلى معرفتها إلا بضبط الفقهاء الذين نصوا على اعتبار اللفظ الصريح وضعا في العقد اللازم، وأنه لا يكفى فيه المجاز، وبذلك ونحوه قد رجحنا ذلك في عقد البيع، وقد أطنبنا هناك، وحكينا كلمات الاصحاب، ولكن الانصاف عدم خلو القول بالاكتفاء بكللفظ لا يستنكر العقد به في ذلك العقد ودال بنفسه أو بالقرينة على القصد الخاص من دون اعتبار هيئة خاصة فيه من قوة، ولو بملاحظة خلو النصوص عن التعرض للفظ بالخصوص، بل واشتمالها خصوصا في المقام على المضارع والامر وغيرهما في العقد لانفسهم ولغيرهم، ومن هنا تعرف قوة ما ذكره المصنف وإن كان ينافيه ما

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.