جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص129
في أهل الكبائر من امته على العموم، وجعله أول شافع ومشفع، وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الارض، وأول من يقرع باب الجنة، وأكثر الانبياء تبعا، وجعل تطوعه قاعدا كتطوعه قائما من غير عذر، ويحرم على غيره رفع صوته عليه، ومناداته من وارء الحجرات، ومخاطبة المصلي بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وغير ذلك مما لا يمكن احصاؤه (و) إن كان (هذه) أي ما ذكره المصنف (أظهرها) لكن ينبغى أن يعلم أن ما يرجع إلى الاحكام الشرعية الاصل الاشتراك، لدليل التأسي حتى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق الشرعية، فكلما شك فيه حينئذ من ذلك، يبقى على الاصل كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (يلحق بهذا الباب مسألتان): (الاولى) إنه من خواصه عليه السلام أيضا (تحريم زوجاته على غيره) من بعد موته، (فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا) بل ضرورة من المذهب أو الدين، لنص الاية (وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر) لتناول اللفظ، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا، بل لا موضوع له (أما لو فارقها بفسخ) كالتى وجد بياضا في كشحها (أو طلاق) كالمستعيذة منه (ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر) بسبب صدق الزوجية عليها بعد الفراق في الجملة، فتدخل في إطلاق الاية (1) وقيل: لا تحرم، لصدق سلب الزوجية عنها، ولا عراضه عنها وانقطاع اعتنائه عنها، وقيل بالحرمة إن كانت مدخولا بها، وإلا فلا، لما روى أن الاشعث بن قيس (2) ” نكح المستعيذة في زمان عمر، فهم برجمها، فأخبر أن النبي صلى الله عليه واله وسلم
(1) سورة الاحزاب: 33 – الاية 53.
(2) انوار التنزيل للبيضاوي ج 2 ص 279 (ذيل الاية 53 من سورة النور).