جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص124
أنفسهن لما خيرهن لبن منه، فأما غيره فلا يجوز له ذلك، وهو المروي (1) عن الصادق عليه السلام حيث قال: ” وما للناس والخيار، وإن هذا شئ خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله ” وقال ابن الجنيد وابن أبى عقيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا، والاكثر منا على خلاف قولهما، لقول الصادق عليه السلام (2): ” أن تقول لها: أنت طالق “.
قلت: قد وردت عدة أخبار (3) من طرقنا في التخيير، وأنها تبين باختيارها، من غير فرق في ذلك بين النبي صلى الله عليه واله وغيره، لكن حملها في محكى التهذيبين على التقية، لموافقتها مع اختلافها لمذاهب العامة، بل قد يظهر أيضا من عدة أخبار أخر أنهليس من خواصه صلى الله عليه واله البينونة باختيارهن، وإنما كان من خواصه صلى الله عليه واله وجوب التخيير لهن، وأنه إن لم يخترنه يطلقهن، ففي خبر عيسى بن القاسم (4) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه، قال: لا، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن، وهو قول الله عزوجل: قل لازواجك ” الى آخره وهو صريح فيما قلناه، بل في خبر محمد (5) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنى سمعت أباك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه واله خير نساءه فاخترن الله ورسوله، فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة، وما للناس والخيار، وإنما هذا شئ خص الله به رسوله ” وفيه رد على ما سمعته من مالك، كما أنه قد علمت المراد من التخصيص فيه، بل منه يعلم الوجه في خبر الكنانى (6) قال: ” ذكر
(1 و 3) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 – 0 – من كتاب الطلاق.
(2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق.
(4 و 5) الوسائل الباب – 41 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 4 – 3 – من كتابالطلاق والاول عن عيص بن قاسم.
(6) الكافي ج 6 ص 138.