پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص122

أبى جعفر عليه السلام قال: ” جاءت امرأة من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدخلت عليه وهومنزل حفصة والمرأة متلبسة ممشطة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه واله إن المرأة لا تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم لا زوج لى منذ دهر، ولا لي ولد، فهل لك من حاجة ؟ فان تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: خيرا ودعا لها، ثم قال: يا أخت الانصار جزاكم الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله خيرا فقد نصرنى رجالكم ورغبت في نساؤكم، فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراك وأنهمك للرجال ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله: كفي عنها يا حفصة، فانها خير منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه واله فلمتيها وعبتيها، ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله، فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك في وتعريضك بمحبتي وسروري، وسيأتيك أمري إن شاء الله، فأنزل الله عزوجل: وامرأة مؤمنة الى آخره، فأحل الله عزوجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه واله، ولا يحل ذلك لغيره “.

بل الظاهر أنه كما جاز وقوع الايجاب منها بلفظ الهبة كذلك جاز وقوع القبول منه لها، لاعتبار التطابق، خلافا لبعض العامة، فاشترط في القبول لفظ النكاح لظاهر قوله تعالى (1): ” أن يستنكحها ” ولا دلالة فيه بعد تحقق نكاحه بلفظ الهبة، فلا ريب في ضعفه، كضعف احتمال كون الذى منخواصه صلى الله عليه واله النكاح بلا مهر مسمى ولا مهر المثل لا قبل الدخول ولا بعده، وذلك بهبة المرأة نفسها بالنسبة الى ذلك، لا أن عقد النكاح يكون بلفظ الهبة أيضا، ضرورة مخالفته لما عند العامة والخاصة، بل ولظاهر الكتاب والسنة مع عدم ما ينافي ذلك.

(و) منها (وجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته) لقوله تعالى (2):( يا أيها النبي قل لازواجك: إن كنتن( الى آخره فان السبب في نزولها ما حكاه في كنز العرفان عن تفسير ينسب إلى الصادق (3) عليه السلام ” من أن النبي صلى الله عليه واله لما حصل له

(1 و 2) سورة الاحزاب: 33 – الاية 50 – 28.

(3) المستدرك الباب – 30 – من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 5.