جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص117
مثل القسم.
كما أن المتيقن منهما النكاح الدائم، فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه الايلاء، وأحكام الزوجية من النفقة وغيرها، لانهن مستأجرات.
أما الدائمة الامة فلم أجد فيها تصريحا من الاصحاب، وربما كان ظاهر إطلاق النص والفتوى دخولها، لكن معلومية نقص مرتبتها عن الحرة في العدة والقسم وغيرهما يقتضى خلافه، بل ربما كان معروفية كونها على النصف يقتضى حرمة التأخير عنها ثمانية أشهر، وكذا الكلام في الذمية إلا أن ذلك كله تهجس، خصوصا بعد تصريحهم في كتاب الايلاء بعدم الفرق بين الحرة وبينها.
كما أنهم ذكروا فيه أيضا اعتبار الدخول بالمرأة، فبناء على اتحاد موضوعه مع ما هنا وإن اختص الاول بأحكام الايلاء دونه، يتجه اعتباره أيضا في المقام، فلا يحرم حينئذ ترك وطء المعقودة أربعة وإن كانت ممكنة، لكن قد يمنع اعتبار ذلك هنا لاطلاق الادلة، فتفترق في موضوعه عن الايلاء، ويحرم الترك وإن لم يجز فيه الايلاء، ولعله لا يخلو من قوة، هذا.
وفي المسالك والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود، فلا يكفى الدبر، وفيه أنه كما ينساق المحل المعهود من الوطء وإلا فهوصادق في الدبر، فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب، لكونه إرفاقا بالزوجة، وأنها لا تصبر على أزيد من ذلك، بل قد عرفت سابقا قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج، وأنه أحد المأتيين، ثم لا يخفى عليك الحكم في كثير من الفروع المتصورة في المقام بعد الاحاطة بمدرك المسألة بأدنى التفات.