جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص116
عليه ” بل قيل: وبحسن حفص (1) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه، فإما أن يفئ وإما أن يطلق، فان كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل ” وإن كان فيه أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالايلاء، وهو غير ما نحن فيه، واختصاص السؤال في صحيح بالشابة بعد نفي الحرج وإطلاق الفتوى ومعقد الاجماع، بل في الرياض لا اختصاص بها إجماعا لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخرى المتأخرين على ما حكي عنه، فجوز ترك الوطء في غير الشابة تمام العمر، لكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم في كشف اللثام وغيره تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من الوطء، ولا بأس به بالنسبة الى الثاني مع فرض عدم التمكن الذى يسقط به الوجوب، أما الاول فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد على المطلوب بما روته العامة (2) عن عمر ” أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن الى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها.
فوالله لولا الله لا شئ غيره
لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ” فان مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والغائب، فيجب على النائي الرجوع من السفر لاداء ما عليه ما لم يكن سفرا واجبا، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف، وغيره، بل ومعقد إجماع المسالك، بل والصحيح المزبور، لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك، أللهم إلا أن يكون المنشأ في ذلك نشوز أكثرهن، فان الظاهر سقوط ذلك كباقي حقوق الزوجية به.
أو أنه انما يجب بالمطالبة كالدين وإن كان هو منافيا لا طلاق النص والفتوى، أللهم إلا أن يقال: إن المتيقن منهما ذلك، فيكون حينئذ وجوبه مشروطا
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب الايلاء الحديث 2 من كتاب الايلاء والكفارات.
(2) كنز العمال ج 8 ص 308 – الرقم 5234 مع الاختلاف في لفظ الحديث والشعر.