پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص115

من الانزال فيها فلا ينبغى التأمل في الحرمة، بل الظاهر ترتب الدية عليها، ضرورة كونها حينئذ كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله، وإن أريد به عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه فقد يقوى عدم الحرمة عليها في ذلك، للاصل وغيره، وإن أريد بعزلها إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيها فعلى فرض تصوره فالاقوى عدم الحرمة أيضا، للاصل، وفحوى ما سمعته في الرجل، ثم لا خلاف بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله صلى الله عليه واله (1): ” الولد للفراش ” وغيره، وإلى احتمال سبق المنى منغير شعور، قال في مقطوعة ابن أبى عمير: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره، وشدد في إنكار الولد، والله العالم.

المسالة (الثالثة) صرح غير واحد من الاصحاب أنه (لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر)، بل في كشف اللثام نسبته الى الاكثر، بل عن نهاية المرام هو المعروف من مذهب الاصحاب، بل في المسالك هذا الحكم موضع وفاق، ولعله الحجة بعد كونه مدة الايلاء، والصحيح (2) عن الرضا عليه السلام ” عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، تكون لهم مصيبة، يكون بذلك آثما، قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آثما بعد ذلك، إلا أن يكون باذنها ” مؤيدا بنفى الحرج (3) والاضرار (4) وبالمروى عن الصادق عليه السلام (5) ” من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن فالاثم

(1) الوسائل الباب – 58 – من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(2 و 5) الوسائل الباب – 71 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2.

(3) سورة الحج: 22 – الاية 78.

(4) الوسائل الباب – 12 – من كتاب احياء الموات.