پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص114

هنا كان المحكي عن المعظم كالحلي والفاضل في المختلف وثاني المحققين والشهيدين وغيرهم عدم الوجوب، وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات إنشاء الله، وكذا الكلام في الاجماع المحكى عن الشيخ في أصل المسألة الموهون بمصير المعظم إلى خلافه، بل عن نهايته ذلك أيضا، كل ذلك مع ما قيل من أن ظاهر عبارته المحكية في المختلففي كتاب الديات أن دعوى الاجماع المزبور انما هو على استحباب تركه لا تحريمه.

وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى الجواز حتى في الوطء الواجب، لكن مع الكراهة إلا مع الشرط أو الاذن، مع احتمالها فيها أيضا وإن خفت عملا باطلاق النهى المحمول عليها الذى لا يحكم عليه المقيد، مضافا الى قوله النبي صلى الله عليه واله (1): ” إنه الوأد الخفي “.

وكذا الكلام في الامة التى حكى الاجماع على جواز العزل عنها غير واحد، بل يمكن تحصيله، مضافا الى ما سمعته من النص (2) وخصوصا إذا كانت مجوسية، لقول الباقر عليه السلام في خبر (3) ابن مسلم ” لا بأس بأن يطأها ويعزل، ولا يطلب ولدها ” بل ظاهر النص والفتوى ومعقد الاجماع جواز العزل عن الامة وإن كانت دائمة، والحرة المتمتع بها التى يجوز أيضا العزل عنها وإن لم تأذن، قولا واحدا كما في جامع المقاصد، وإجماعا كما في غيره، بل والخمسة التى ذكرت في خبر الجعفي (4) وإن كان الاول وهو رفع الكراهة أصلا فيما نفى عنه البأس المرادة هي منه ولو بالقرينة لا يخلو من قوة، خصوصا في بعض النساء التى ورد النهي عن طلب الولد منها الذى هو كناية عن العزل عنها المستلزم لكراهة الانزال فيها، لا العزلعنها، بل عن بعض القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته حاجة الى الوطء، هذا.

وقيل: هل يحرم عليها العزل لو قلنا به ؟ فيه وجهان، من اقتضاء الحكمة ذلك، ومن الاصل، وكذا القول في دية النطفة له، قلت: إن أريد بعزلها منعها إياه

(1) سنن البيهقى ج 7 ص 231.

(2 و 3 و 4) الوسائل الباب – 76 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 3 – 4.