پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص113

سليمان (1) وخبر الجعفي (2) ” سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستةوجوه: في المرأة التى أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التى لا ترضع ولدها، والامة ” الذي منه يستفاد ما عن الفخر من تقييد محل البحث بما إذا كان الجماع في الفرج دون الدبر الذى قل ما يتولد منه، بل قد يلوح منه أيضا أن المنع عن العزل لحق الاستيلاد، كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم (3): ” إنه الوأد الخفى ” لكن مقتضى ما سمعته في خبر ابن مسلم من نفي البأس مع رضا الامرأة أو الشرط أن ذلك حق الامرأة كما صرح به في جامع المقاصد حاكيا له عن تصريح جمع من الاصحاب، وعلى ذلك يتفرع ارتفاع الكراهة أو شدتها كما ستعرف.

وعلى كل حال فمن هذه النصوص يعلم إرادة الكراهة من المروى عن النبي صلى الله عليه واله، حتى الثاني منهما، وفوات الغرض مع أنه حكمة غير مطردة قد عرفت ما كشف عنه على بن الحسين عليهما السلام، ولذة الزوجة لا يجب على الزوج مراعاتها، وربما كانت بإنزالها لا بالانزال فيها، ووجوب الدية لا يقتضى الحرمة، على أنه قد يناقش فيه بعدم ظهور الخبر المزبور فيما نحن فيه، وعدم جواز القياس بعد فقد النص، والاعتبار القاطع ونحوهما مما يجدى في التنقيح خصوصا بعد وضوح الفرق بين جناية الوالد والاجنبى والمعارضة بظاهر النصوص المجوزة (4) المشتملة على ” أنه ماؤه يضعه حيث شاء ” ونحوذلك مما هو ظاهر أو صريح في عدم استحقاق الزوجة عليه شيئا التى منها يعلم أيضا عدم مقاومة محكى الاجماع لها، فان أقصاه كونه خبرا صحيحا لكنه قاصر عن معارضة ما سمعته من الصحاح وغيرها سيما بعد ما عن الحلى من نسبة القول بالوجوب الى الشذوذ الذى هو ندرة القول به، فيضعف الظن بأصل حكايته.

فمن الغريب ما في المتن والقواعد من الحكم بالدية مع القول بالجواز، ومن

(1) سورة الانبياء: 21 الاية 79.

(2) الوسائل الباب – 76 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.

(3) سنن البيهقى ج 7 ص 231.

(4) الوسائل الباب – 75 – من أبواب مقدمات النكاح