جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص112
في المسالك أنه أنسب بالقياس.
(وقيل) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا: (هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه) بالاصول التى هي الحجة، مضافا الى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل الاربعة، وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، فقال: ذلك الى الرجل ” وخبر محمد (2) عن أبى جعفر عليه السلام ” لا بإس بالعزل عن المرأة الحرة، إن أحب صاحبها وإن كرهت، وليس لها من الامر شئ ” والصحيح (3) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، فقال: ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء ” وخبر الحذاء (4) قال: ” كان على بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا، ويقرأ هذه الاية (5) وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا: بلى، فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء ” وخبر محمد بن مسلم (6) قلت لابي جعفر عليه السلام: ” الرجل يكون تحته الحرة أيعزل عنها ؟ قال: ذلك إليه إن شاء عزل، وإن شاء لم يعزل ” وصحيحهالاخر (7) عن أحدهما عليهما السلام ” أنه سئل عن العزل، فقال أما الامة فلا بأس، وأما الحرة فانى أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ” وفي صحيحة الاخر (8) عن أبى جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال فيه: ” إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ” وخبر أبي بصير (9) عن أبى عبد الله عليه السلام المروى عن بصائر الدرجات قلت له: ” ما تقول في العزل ؟ فقال: كان علي عليه السلام لا يعزل، وأما أنا فأعزل، فقلت: هذا خلاف، فقال: ما ضر داود عليه السلام أن خالفه سليمان عليه السلام، والله تعالى يقول: ففهمناها
(1 و 2 و 3 و 4 و 6) الوسائل الباب – 75 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 4 – 1 – 3 – 5.
(5) سورة الاعراف: 7 – الاية 172.
(7 و 8) الوسائل الباب – 76 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2.
(9) الوسائل الباب – 75 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6.
(جواهر الكلام – ج 7).