پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص111

خلافه، لاستصحاب الطهارة، على أن ذلك في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء، فلا حاجة الى استثنائه، قيل: وإلا في الخروج عن الايلاء، فانه لا تحصل الفئة إلا بالوطء في القبل، قلت: وذلك لان الايلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبرا، فلا حاجة الى استثنائه.

المسالة (الثانية) قصد (العزل عن الحرة) المنكوحة دواما (إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن،قيل) والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة وصريح المحكي عن الخلاف والمبسوط وجماعة: (هو محرم) بل في الثاني الاجماع عليه، لما روى (1) عن النبي صلى الله عليه واله ” إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا باذنها ” بل عنه صلى الله عليه واله (2) أيضا ” أنه الوأد الخفي ” أي قتل الولد، ولان فيه فواتا للغرض من النكاح، وهو الاستيلاد، وللحق الذى للزوجة وهو الالتذاذ، بل ربما كان فيه إيذاء لها.

(بل يجب معه دية النطفة) للزوجة (عشرة دنانير) للاجماع عن الشيخ، ولما روي صحيحا (3) عن على عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل، قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يفزع عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك بنصف خمس المأة عشرة دنانير ” الظاهر كونه في الدية كائنا ما كان السبب، ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة، لكون الاب هو السبب في الفوات، فكان كالقاتل الذى أومأ إليه النبوى المزبور، فلا يرث حينئذ، منها بل يخص بالام على كل حال، بل لعل ذلك فيه إيماء الى الحرمة، ولذا رتب بعضهم الدية على الحرمة، بل

(1) المستدرك الباب – 56 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

(2) سنن البيهقى ج 7 ص 231.

(3) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 1 من كتاب الديات.