جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص110
عن القول بالجواز بعد الاجماعات المحكية والروايات المعتبرة والايات المتعددة، بل لعل قوله تعالى (1) مضافا الى ما سمعت: ” إلا على أزواجهم أوما ملكت ” الىآخره دال أيضا، بل وقوله تعالى: (2)( أتأتون الذكران من العالمين ؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم( وإن نوقش فيها والله العالم.
ثم إن الظاهر من قوله عليه السلام في الموثق: (3) ” هو أحد المأتيين ” وغيره ما صرح به الفاضل وغيره، بل حكى عن الشيخ وكثير من كونه كالقبل في جميع الاحكام، حتى ثبوت النسب، فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا ألحق به الولد، مع بعده جدا، وتقرير المسمى، فلو طلقها بعده لزمه تمامه، وحد الزانى إن وطأ الاجنبية لا لشبهة، ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر، والعدة، فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها، وتحريم المصاهرة، فيحرم عليه بنتها أبدا، والاخت المملوكة جمعا إلا في التحليل، فلا تحل للمطلق ثلاثا إلا بالوطء قبلا بلا خلاف كما عن المبسوط قال: لقوله عليه السلام (4): ” حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ” وهي لا تذوق العسيلة في دبرها، والاحصان، فلا يثبت له به الاحصان بلا خلاف، كما عن المبسوط أيضا، فلا يحد من لا يقدر على وطء زوجته إلا في الدبر إذا زنا حد المحصن، واستنطاقها في النكاح، فلا تزول به بكارتها، فيكفى سكوتها في الرضا بالنكاح، مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي، قيل: وإلا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقداختلف فيها، قلت: لكن قد عرفت مساواته للقبل في ذلك، قيل: وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المنى من دبرها، بخلاف ما لو وطئت قبلا فان فيه وجها بوجوب الغسل إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ، قلت: قد يقال: إن الاوجه
(1) سورة المؤمنون: 23 – الاية 6.
(2) سورة الشعراء: 26 – الاية 165 – 166.
(3) الوسائل الباب – 73 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 7 وهو مرسل حفص.
(4) المستدرك الباب – 7 – من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5.