جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص108
حمل لرواية المنع خ ل) بخلافه على تقدير الحرمة، فانه ليس لرواية الجواز حينئذ وجه صالح.
نعم قد يمكن الجمع بين الاخبار بما في خبر ابن أبى يعفور المتقدم من تقييد الجواز بالرضا المؤيد بالنهي عن الايذاء، وبامكان دعوى معلومية تمليك العقد منفعة البضع الذى هو المحل المقصود المتعارف في الوطء المسبب للخيار عيبه، فحينئذ تحمل رواية الجواز على ما إذا رضيت، ورواية المنع على ما إذا لم ترض، فانه لا سلطنة له على قهرها على ذلك، بخلاف القبل، فانه ليس لها المنع، إلا أنه لم أر به قائلا، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع المركب على خلافه.
وكيف كان فلا محيص عن القول بالجواز (لكن على كراهية شديدة) استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت، فمن الغريب ما في المسالك من الاطناب في المسألةومناقشة في أدلة الطرفين وخروجه عنها بلا حاصل ولا ترجيح قال: ” إن جميع الاخبار من الجانبين ليس فيها حديث صحيح، فلذا أضربنا عن ذكرها ” ثم حكى عن العلامة وصف خبري ابن أبى يعفور وصفوان بالصحة، وناقش في الاول بأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا إلا أن الكشي قال: إنه فطحي، وفي الثاني بأن علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغيره، ومجرد الظن بأنه الاول من حيث إن أحمد بن محمد يروي عنه كثيرا غير كاف.
وفيه أولا أن الحجية غير منحصرة في الخبر الصحيح، كما هو مفروغ منه في الاصول خصوصا في مثل المقام الذى تعاضدت فيه الروايات التى عمل بها الاصحاب، وحكوا الاجمع على مضامينها، فمثلها لا يقدح الضعف في سندها، فضلا عن أن تكون من قسم الموثق ونحوه، وثانيا أنه لم يثبت فطحيته لاحتمال التعدد فيه، على أن كلام الكشي معارض بكلام النجاشي بعد تعارف إرادة الامامي من إطلاق ثقة في كتب الرجال كما هو محرر في محله، وأما على بن الحكم فالظاهر اتحاده، وعلى تقدير اشتراكه فالظن كاف في تعيينه كما في غيره من الاسماء المشتركة، ودعوى عدم كفاية الظن واضحة المنع، بل هادمة لكثير من الفقه.