جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص105
ومرسل أبان (1) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن إتيان النساء في أعجازهن،فقال: هي لعبتك لا تؤذها ” وخبر معمر بن خلاد، (2) قال: ” قال أبو الحسن عليه السلام: أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عزوجل: نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أنى شئتم من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهن ” وخبره الاخر (3) عن الرضا عليه السلام أيضا مثله إلا أنه قال: ” أهل الكتاب ” بدل ” أهل المدينة ” و ” من قبل أو دبر ” مكان ” من خلف أو قدام ” وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (4) قال: ” كتبت إلى الرضا عليه السلام في مسألة، فورد الجواب: سألت عمن أتى جارية في دبرها، المرأة لعبة الرجل، فلا تؤذى، وهى حرث كما قال الله عزوجل ” وخبر زيد بن ثابت (5) قال: ” سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام أتؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال: سفلت سفل الله بك، أما سمعت الله تعالى يقول: أتأتون الفاحشة ؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين (6) ” وخبر أبى بصير (7) عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك، وقال: إياكم ومحاش النساء، وقال: إنما معنى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم أي ساعة شئتم ” بناء على إرادة الحرمةمن الكراهة ولو بقرينة ما بعده، وقد حكي الفتوى بها عن القميين وابن حمزة والشيخ أبى المفتوح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبى المكارم صاحب بلابل القلاقل،
(1 و 2) الوسائل الباب – 72 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 – 1.
(3) اشار إليه في الوسائل الباب – 72 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 7 ص 460 الرقم 1840.
(4) الوسائل الباب – 72 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 وفيه ” كتب الى الرضا عليه السلام في مثله ” بعد أن ذكر خبر أبى بصير الوارد في ذلك أيضا.
(5 و 7) الوسائل الباب – 72 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 11 – 9.
(6) سورة العنكبوت: 29 – الاية 28.