جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص100
اخت أو نحوها، فأما المرأة التى يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها ” وقال أبو بصير (1): ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذى محرم ؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب ” هذا.
وفي القواعد والعضو المبان كالمتصل على إشكال، قلت: لعل وجهه من ظهور الادلة في أنه عورة حال الاتصال لا حال الانفصال الذى يكون فيه كالحجر، واستبعاد حرمة النظر الى مثل الاظفار ولمسها والسن والشعر، خصوصا بعد ما ورد (2) من النهى عن الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه، لحرمة لمسه والنظر إليه الذى، هو مظنته، خصوصا الاخير، ومن ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب، وعدم مدخليةالاتصال وحكم العورة، واستلزام جواز النظر واللمس الى المجموع المقطع أجزاء، وصدق اسم الذكر ونحوه على المقطوع، ولعل الاخير أقوى كما صرح به في جامع المقاصد.
ثم لا يخفى عليك أن كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم اللمس (المس خ ل) فيه أولى، كما صرح به بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما لنفسه، وفي خبر (3) مبايعتهن للنبى صلى الله عليه واله دلالة عليه، ولذا ” أمر بقدح من الماء فوضع يده، ثم وضعن أيديهن ” مضافا الى ما سمعته من النهى عن المصافحة إلا من وراء الثياب و غير ذلك، ولو توقف العلاج على مس الاجنبية دون نظرها فتحريم النظر بحاله، وكذا العكس، فانه لا تلازم بينهما في جانب العدم، وحينئذ فجواز النظر الى وجه الاجنبية وكفيها لو قلنا به لا يبيح مسها.
نعم لا بأس بلمس المحارم على حسب ما سمعته في النظر من غير خلاف يعتد به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، ولو بملاحظة السيرة القطعية.
(1) الوسائل الباب – 115 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 19 – من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(3) الوسائل الباب – 117 – من أبواب مقدمات النكاح.