پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص99

يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء ويكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبنى صوتها فيدخل علي من الاثم أكثر مما أطلب من الاجر ” بل ينبغى ترك ما زاد على خمس كلمات لخبر (1) المناهي قال: ” ونهى أن تتكلم الامرأة عند غير زوجها أو غير ذى محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه ” المحمول على الكراهة قطعا، لضعف سنده،واشتماله على كثير من النواهي المراد منها ذلك، ولاجماع الامة على جواز الازيد مع الضرورة، وفي المروي عن الخصال (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة تميت القلب: أحدها كثرة مناقشة النساء، يعنى محادثتهن ” الى غير ذلك مما لا يخفى على من أعطاه الله تعالى معرفة لسانهم ورمزهم ظهور إرادة الكراهة، وبالجملة سماع أصواتهن كسماعهن أصوات الرجال في القطع بالجواز ما لم يكن أحد الامور السابقة، من غير فرق بين الاعمى والمبصر.

كما أنه لا فرق بينهما نصا وفتوى (و) سيرة في أنه (لا يجوز للمرأة النظر إليه، لانه يساوى المبصر في تناول النهى) المستفاد من آية الغض وغيره، وفي المرسل (3) عن أم سلمة قالت ” كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فأقبل ابن ام مكتوم فقال صلى الله عليه وآله: احتجبن عنه، فقلنا: إنه أعمى فقال صلى الله عليه واله وسلم: أعميا وان أنتما ؟ ألستما تبصرانه “.

نعم لا بأس بمصافحة الامرأة الاجنبية للرجل من وراء الثياب، وبالعكس فضلا عن مصافحة كل منهما لمماثلة مع عدم التلذذ ونحوه، كما صرح به بعضهم، قال سماعة (4): ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال: لا يحل للرجلأن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: اخت أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت

(1 و 2) الوسائل الباب – 106 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 – 3.

(3) الوسائل الباب – 129 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 مع اختلاف في اللفظ.

(4) الوسائل الباب – 115 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.