پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص97

والنساء والواجب سترها منهما، إلا أنه لما كان من المعلوم عدم اندراج الاماء في النساء ذكرها بالخصوص، فلا تكرار حينئذ، كما توهم، بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة بالنسبة الى مالكتها، بل المراد المملوكة ولو لغيرها، وكذا النساء مع احتمال إرادة خصوص ذلك، ويتمم الباقي بعدم القول بالفصل، كل ذلك بعد الاغضاء عما هو معلوم من دين متدينى الامامية من عدم ذلك، فلا يحل لمؤمن التردد في ذلك مخافة أن يكون ذلك منه سببا للجرأة من غيره.

ومن ذلك يعلم الحال فيما في الروضة أيضا واتباعها كالكفاية وغيرها، بل ويعلم ما في الرياض المبني على أن الاصل الاباحة، لعدم عموم يقتضي حرمة النظر في المقام وفيما سبق من المقامات، مع أنه يمكن دعوى الضرورة فضلا عن الاجماع، والنصوص على أن المرأة جميعها عورة (1) أي بحكمها في حرمة النظر، ووجوبالستر على وجه القاعدة، كما سمعته من المقداد في الكنز سابقا في حكم الوجه والكفين.

المسالة (الثانية) (الاعمى) فضلا عن المبصر (لا يجوز له سماع صوت المرأة الاجنبية) مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعا، أما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن والقواعد والتحرير والارشاد والتلخيص الحرمة أيضا، (لانه عورة) فيحرم سماعه حينئذ، ويجب عليها ستره على كل حال، بل قيل: إنه المشهور وإنه مقتضى المستفيض من محكى الاجماع، ولعل مراده ما تقدم في الصلاة من حرمة الجهر عليها مع سماع الاجانب، فان في كشف اللثام وغيره الاتفاق على أن صوتها عورة، ولذا حرم عليها ذلك، بل

(1) الوسائل الباب – 24 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 – 6 والباب – 131 – منها الحديث 1.