پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص96

ونحوه، شبه القواعد من النساء التى لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه، على أن الظاهر جواز ابداء الزينة لمثله، بمعنى عدم وجوب وضع نحو الملحفة والخمار ونحوهما على ثياب الزينة وحليها، لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليه في جميع الجسد وصيرورته كالمحرم، كما يدعيه الخصم الذى يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه، وقد سمعت سابقا إطلاق الفتوى ومعقد الاجماع على عدم جواز النظر الى الاجنبية عدا الوجه والكفين، نعم في جامع المقاصد ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما ففى جواز نظره احتمال، ومثله العنين المخنث، وهو المشبهبالنساء، واختار في التذكرة انهم كالفحل، لعموم الاية (1) وهو قوى، وربما نزل على الابله الذى لا يحتاج الى النساء ولا يعرف شيئا من أمورهن، وهو كما ترى لم يحكم بشئ، ولعل ذلك منه ومن غيره مؤيد لما ذكرناه سابقا من حرمة نظر الوجه والكفين مطلقا إلا غير أولى الاربة، حتى يكون موضوعا للاية التى لم أقف على من قال إنها منسوخة بآية الغض (2) أما على القول بالجواز لغيرهم فضلا عنهم وعدم جواز غيرهما لهم أيضا، فلا موضوع لاستثنائهم، أللهم إلا أن يلتزموا بجواز نظر من لا إربة له زائدا على الوجه واليدين، كما هو مقتضى كلام جماعة، منهم ثانى الشهيدين وغيره، خصوصا من كتب منهم في آيات الاحكام، فيكون ذلك استثناء منهم على نحو استثناء القواعد من الاجنبية.

وأغرب من ذلك كله عدم استبعاد إرادة خصوص الخصى من الاية مع اندراجه في غير أولى الاربة عند هذا القائل، واستبعاد إرادة الاماء مما ملكت أيمانهن بعد ما سمعت ما عن المبسوط والخلاف وفقه القرآن للراوندي والسرائر من نسبة ذلك إلى رواية أصحابنا، بل ركن إليه ابن إدريس الذى لا يعمل بأخبار الاحاد، مع أن ظاهر الاية ذكر الذكور أولا ثم ذكر الاناث بقوله (3) تعالى:( نسائهن أوماملكت أيمانهن( لبيان عدم كون محال الزينة مثل العورة المحرم نظرها على الرجال

(1 و 2 و 3) سورة النور: الاية 31 – 30 – 31.

(جواهر الكلام – ج 6).