پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص94

بل وكذا استقر على عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة الى غير سيدته، أيضا، ففى خبر عبد الملك بن عتبة النخعي (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهى تغتسل ؟ قال: لا يحل ذلك ” وفي خبر محمد بن اسحاق (2) ” سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا ” والمرسل (3) عن مكارم الاخلاق ” لا تجلس المرأة بين يدى الخصى مكشوفة الرأس ” ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع (4) ” سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم، قال: لا ” بعد قصوره من وجوه: منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم، بل لعل في قوله عليه السلام في الجواب: ” كانوا ” إلى آخره رائحة التقية، كما يؤيد ذلك ما في حديث آخر (5) من أنه لما سئل عن هذه المسألة ” فقال: أمسك عن هذا ” ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية، كتركه الجواب في المروي عن الحميرى عن الخثعمي (6) عن أبى الحسن عليه السلام قال: ” كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشفبين يديه، فلم يجنبى عليه السلام ” فمن الغريب تردد بعض أصحابنا في ذلك.

وأغرب منه دعواه اندراجه في غير أولى الاربة المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك، قال زرارة (7) في الصحيح: ” سألت أبا جعفر عليه السلام عنه، فقال: الاحمق الذى لا يأتي النساء ” وقال أيضا في صحيحه الاخر (8): ” سألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: هو الاحمق الذى لا يأتي النساء ” وفي موثق البصري (9) سألته عليه السلام عنه قال:

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 125 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2 – 9.

(4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 125 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 – 6 – 8.

(7 و 9) الوسائل الباب – 111 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 – 2.

(8) التهذيب ج 7 ص 468 الرقم 1873.