پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص93

فاطمة عليها السلام بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنه ليس عليك بأس، انما هو أبوك وغلامك ” المحتمل كونه صغيرا أهدى للحسنين عليهما السلام.

وخبر عبد الرحمان (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال: لا بأس “.

أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذى تكون مقدماته اختيارية منها ومنه، كما يؤمى إليه خبر يونس بن عمار ويونس بن يعقوب (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك ” والمرسل (3) في الكافي ” لا بأس أن ينظر الى شعرها إذا كان مأمونا ” والمروى عن قرب الاسناد عن الحسن بن علوان (4) عن جعفر عن أبيه إنه كان يقول: ” لا ينظر العبد الى شعر مولاته ” وإلا كانت هذه الاخبار هي التى استقر عليها عمل الطائفة.

قال القاسم الصيقل: (5) ” كتبت إليه ام علي تسأله عن كشف الرأس بين يدى الخادم، وقالت له: إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك، فقال بعضهم: لا بأس.

وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام: سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه، فان ذلك مكروه ” فان الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة فيه التى علل بها النهى الذى هو حقيقة في التحريم الذى لا يعارضه لفظ الكراهة في التعليل بعد كونها للقدر المشترك في العرف السابق، وكان اختلاف الشيعة التى أشارت إليه مما وقع منه عليه السلام لتقية وغيرها، حتى ظن سامع الاول أن الحكم كذلك، ولذا بعد أن ظهر الحال استقر مذهب الشيعة على عدم جواز نظر المملوك الفحل الى سيدته، وكونه كالأجنبي.

(1 و 2 و 3 و 5) الوسائل الباب – 124 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4 – 1 – 2 – 7.

(4) الوسائل الباب – 124 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 8 عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام وفيه ” الى شعر سيدته “.