پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص92

خصوصا في مثل المقام المعروف بين السلاطين والحكام، ولا يعتبر فيها اتفاقهم على ذلك، كما في المسالك قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته، قال: لا بأس “.

وخبر ابن (1) عمار قال: ” كنا جلوسا عند أبى عبد الله عليه السلام نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبى فرحب به أبو عبد الله عليه السلام وأجلسه إلى جنبه، فأقبل عليه طويلا، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لابي معاوية حاجة فلو خففتم، فقمنا جميعا، فقال لى أبى: ارجع يا معاوية، فرجعت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا ابنك، قال: نعم وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم، قال: وماهو ؟ قلت: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا بنى أما تقرأ القرآن ؟ قال: بلى، قال: اقرأ هذه الاية لا جناح عليهن في آبائهن – حتى إذا بلغت – ولا ما ملكت أيمانهن، ثم قال: يا بنى لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق “.

وخبره الاخر (2) أيضا قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس ” خصوصا مع معلومية كون عمار ثقة في العامة وجها يكنى أبا معاوية كما عن فهرست الشيخ، ولعله لذا عظمه بما سمعت، على أن مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه عندنا، بل ربما يشعر إنكار عمار على أهل المدينة بكون ذلك معلوما في مذهب الشيعة.

وخبر إسحاق بن عمار (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: أينظر المملوك إلى شعر مولاته ؟ قال: نعم وإلى ساقها “.

والمرسل المروى في كتب فروع الاصحاب (4) عن النبي صلى الله عليه وآله ” إنه أتى

(1) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب – 124 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 وتمامه في الكافي ج 5 ص 531.

(2 و 3) الوسائل الباب – 124 – من أبواب مقدمات النكاح 3 – 6.

(4) سنن ابى داود ج 2 ص 383 (الطبعة الاولى بمصر) كتاب اللباس الباب – 235.