پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص91

خبر آحاد، بل لعل ذلك أيضا هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف، قال فيه: ” إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها ” ثم استدل باجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، قال: وأما الاية فقد روى أصحابنا أن المراد بها الاماء دون العبيد الذكران، وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الاجماع أيضا على عدم الجواز في الخصي المملوك للمرأة، فضلا عن غيرهكما أن فيه أيضا تفسير ” ما ملكت أيمانهن ” بالاماء ناسبا له إلى رواية الاصحاب، نحو ما سمعته من ابن إدريس، وربما يؤيده إرادة ذلك مما ملك في جميع القرآن أو أغلبه.

ولا ينافيه ما عن المبسوط ” إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها ؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما وهو الظاهر أنه يكون محرما، لقوله تعالى (1): ” أوما ملكت أيمانهن ” والثانى وهو الاشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، وهو الذى يقوى في نفسي – إلى أن قال -: وقد روى أصحابنا في تفسير الاية أن المراد الاماء ” إذ هو كما ترى انما نسب الوجهين الى القيل، ويمكن كونه من العامة وإن قال في أولهما: إنه الظاهر مريدا به من الاية لولا نصوص التفسير، ولكن مع ذلك كله قد اختار في المسالك الجواز مطلقا، بل ربما مال إلى جواز رؤية الفحل الى مالكته، وتبعه بعض من تأخر عنه.

(و) على كل حال فلا ريب في أن الثاني (هو الاظهر، لعموم المنع) المستفاد من السنة (2) والاجماع بقسميه على أن المرأة عورة، بل ذلك من ضروري المذهب أو الدين (وملك اليمين المستثنى في الاية المراد به الاماء) التى لم تندرجفي نسائهن المنساق منهن الحرائر المسلمات، خلافا لعائشة والشافعي، فالمملوك مطلقا، وخبر البصري (3) محمول على التقية التى يكفى فيها قطعا قول بعضهم بذلك،

(1) سورة النور: 24 – الاية 31.

(2) الوسائل الباب – 125 – من أبواب مقدمات النكاح.

(3) الوسائل الباب – 124 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 4.