پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص90

(مسألتان): (الاولى) (هل يجوز للخصي) البالغ (النظر الى المرأة المالكة) له (أو الاجنبية) عنه ولو لكونه حرا وبالعكس ؟ (قيل: نعم) يجوز، (وقيل: لا) يجوز، لكن لم نعرف القائل بالاول سابقا على زمن المصنف من الاصحاب على وجه العموم، نعم عن الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة الى مالكته، وعن ابن الجنيد أنه قال: روى (1) عن أبى عبد الله عليه السلام وأبى الحسن عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء، حرا كان أو مملوكا، وهو مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة غير صريح في الفتوى بذلك بعد اقتصاره على نسبته الى الرواية، بل لعله ظاهر في الخلاف كظهور المحكي عن ابن إدريس في أن مذهب الامامية عدم الجواز في الخصي المملوك، فضلا عن غيره، قال: فأما إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا فهل يكون محرما لها حتى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها ؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما وهو مذهبناأنه لا يكون محرما لها، ولا يجوز له النظر الى ما يجوز لذوى محارمها النظر إليه، والقول الاخر يكون محرما، ويحل له النظر إليها، وهو مذهب المخالف، ثم ذكر أنهم تمسكوا بقوله تعالى (2):( أوما ملكت أيمانهن( وبما روى من حديث (3) فاطمة عليها السلام، وأجاب عن الاية بأن أصحابنا رووا عن الائمة عليهم السلام في تفسيرها أن المراد الاماء دون الذكران، وعن الخبر بأنه رواية المخالف، مع أنه

(1) الوسائل الباب – 125 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 10.

(2) سورة النور: 24 – الاية 31.

(3) سنن أبى داود ج 2 ص 383 (الطبعة الاولى بمصر) كتاب اللباس الباب – 235.