جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص89
نكاحها أو شراءها، بل ذلك لدليل خاص، ولذا جاز ولو تمكن من وصف الغير ونحوه مما يرتفع به الاضطرار، بل جاز في غير محل الاضطرار.
بل من ذلك يعرف ما في القول بجواز النظر الى فرج الزانيين، لتحمل الشهادة، وأن الاقوى فيهما حينئذ المنع، كما عن التذكرة، لانه نظر الى فرج محرم، وليست الشهادة على الزنا عذرا، للامر بالستر، وحينئذ فالشهادة عليه انماتكون مع التفاق الرؤية من دون قصد أو معه بعد التوبة، ان جعلناه كبيرة، خلافا للفاضل في القواعد، فجوزه لانه وسيلة الى إقامه حد من حدود الله، ولما في المنع من عموم الفساد، واجتراء النفوس على هذا المحرم، وانسداد باب ركن من أركان الشرع، ولم يسمع الشهادة بالزنا، لتوقف تحملها على الاقدام الى النظر المحرم وإدامته، لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة، وايقاف الشهادة على التوبة يحتاج الى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة، فيعود المحذور السابق، وفي المسالك ” وهذا القول ليس بذلك البعيد – ثم قال -: وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة، والثدي للشهادة على الرضاع، فان امكن إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال، وإلا فوجهان، أجودهما الجواز، لدعاء الضرورة إليه وكونه من مهام الدين، وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي، ويكفى في دعاء الضرورة الى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل “.
قلت: قد عرفت كون المدار على ثبت في النص وعلى ما جرت به السيرة وعلى صدق الاضطرار الى فعل المحرم، وليس المدار على الحاجة ونحوها نعم قد يتوقف في صدقه مع التمكن من الامرأة أو المحرم، بل وفعل ما يكون به محرما، فالاحوط مراعاةعدم ذلك كله، بل هو الاقوى في الاولين، والله العالم.