جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج29-ص86
وذراعها، فكتب: من قعدن عن النكاح ” وفي صحيح البزنطي المروى عن قرب الاسناد (1) عن الرضا عليه السلام ” سألته عن الرجل يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته ؟ فقال: لا، إلا أن تكون من القواعد، قلت له: أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها ؟ قال: شعرها وذراعها ” والمراد إذا كانت من القواعد بقرينة أوله، وفي خبر الحلبي (2) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إنه قرأ أن يضعن ثيابهن، قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدى من كان ؟ فقال: بين يدى من كان غير متبرجة بزينة، فان لم تفعل فهو خير لها ” الحديث.
وفي خبر حريز (3) عنه عليه السلام أيضا ” أنه قرأ أن يضعن من ثيابهن، قال:الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة ” وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أبى جعفر عليه السلام قال: ” في قوله تعالى: والقواعد من النساء – الى آخره – ما الذى يصلح أن يضعن من ثيابهن ؟ قال: الجلباب ” بل في خبر الكنانى (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد ما الذى يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها ” وفي خبر محمد بن أبى حمزة (6) عن أبى عبد الله عليه السلام ” قال: القواعد – الى آخره – قال: تضع الجلباب وحده “.
فما عساه يظهر من عبارة الشهيد وغيرها من ارتفاع حكم العورة عن جميع أجسادهن في غير محله، بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة لهن على المستفاد من النصوص المزبورة من خصوص الوجه والكفين بناء على ما سمعته منا من الحرمة، وفي الذراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار، وفي وضع الملاحف ونحوها مما يستعمله غيرهن مما يسترن به زينتهن، كما أنه لا يبعد استفادة وجوب ستر الزينة من الحلي والثياب الجدد من هذه الاية، بل ومن قوله تعالى:( ولا يبدين زينتهن( (7) وقوله تعالى: (8)
(1) الوسائل الباب – 107 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب – 110 – من أبواب مقدمات النكاح الحديث2 – 4 – 1 – 6 – 3.
(7 و 8) سورة النور: 24 – الاية 31.